كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ) أَيْ: لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يَتَوَافَقْ ثُلُثُ الْعَدَدِ مَعَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْزَاءِ فِيهِ بِحَيْثُ يَكُونُ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي بَعْضِهَا) أَيْ: لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي بَعْضِ الْأَجْزَاءِ وَأَمْكَنَ فِي بَعْضٍ بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ الْأَجْزَاءِ لَمْ يَكُنْ ثُلُثَ الْعَدَدِ وَقِيمَةَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ وَبَعْضُهَا كَانَ كَذَلِكَ كَمَا فِي مِثَالِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ جُزْءَ الِاثْنَيْنِ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتَهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ وَجُزْءَ الْوَاحِدِ، أَوْ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ ثُلُثَ الْعَدَدِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: بِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ) فَحَاصِلُ الْمُرَادِ بِهِ دُونَ الْعَدَدِ فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ بِمَعْنَى سَلْبِ الْعُمُومِ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ فَإِنَّهُ أَرَادَ بِهِ عُمُومَ السَّلْبِ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا: بِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ) أَيْ: بِنَفْيِ التَّوْزِيعِ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ إلَخْ) أَقُولُ: الَّذِي يَظْهَرُ فِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوْزِيعِ فِي هَذَا الْمَقَامِ قِسْمَتُهَا أَثْلَاثًا وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ تَسَاوِي الْأَقْسَامِ فِي الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ أَثْلَاثًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَحِينَئِذٍ فَتَارَةً يَتَسَاوَى الْأَقْسَامُ أَيْضًا فِي الْعَدَدِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَتَارَةً لَا كَمَا فِي قَوْلِهِ: كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّ التَّقْسِيمَ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ بِأَنْ يَتَسَاوَى الْأَقْسَامُ فِي الْعَدَدِ وَتَتَفَاوَتَ فِي الْقِيمَةِ لَيْسَ مِنْ التَّوْزِيعِ فِي شَيْءٍ؛ إذْ مِنْ الْمُحَالِ تَفَاوُتُ الْأَثْلَاثِ فِي الْمِقْدَارِ وَمَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْقِيمَةِ تَتَفَاوَتُ الْأَقْسَامُ فِي الْمِقْدَارِ فَاتَّضَحَ قَوْلُ الْمُحَقِّقِ: لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ: بِخِلَافِ الْعَدَدِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِوَاءُ فِيهِ، فَإِنْ أَرَادَ فِيهِ مُطْلَقَ الِاسْتِوَاءِ بِمَعْنَى الِانْقِسَامِ بِمُجَرَّدِ الْعَدَدِ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ؛ إذْ الِانْقِسَامُ بِمُجَرَّدِ الْعَدَدِ لَا مَدْخَلَ لِلْقِيمَةِ فِيهِ، وَإِنْ أَرَادَ فِيهِ بِالِاسْتِوَاءِ التَّوْزِيعَ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ هُنَا فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ وَلَا دَخْلَ فِيهِ إلَّا لِلْقِيمَةِ فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ وَلَيْسَ هَذَا مُرَادَ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا لَا يَخْفَى فَتَدَبَّرْ.
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ: وَلَك أَنْ تَقُولَ إلَخْ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا حَقَّقْنَاهُ وَمُصَرِّحٌ بِأَنَّ مُرَادَهُ مِمَّا قَبْلَهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا اسْتِقَامَةَ لَهُ؛ إذْ لَا يَسْتَقِيمُ مَا ذَكَرُوهُ إلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي حَقَّقْنَاهُ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ لِلْمُتَأَمِّلِ سم.
(قَوْلُهُ: لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ) أَيْ: وَالتَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ غَيْرُ الِاسْتِوَاءِ فِي الْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا حَقَّقْنَاهُ فِي الْحَاشِيَةِ الْأُخْرَى فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ الْمَذْكُورِ وَجَعْلِ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا السِّتَّةَ الْمَذْكُورَةَ مِثَالًا لِمَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ) أَيْ: فَلَوْ قَسَّمْنَا الْقِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُوَافِقَهَا الْعَدَدُ فِي انْقِسَامِهِ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ مُقَوَّمًا بِثُلُثِ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالْقِيمَةِ مَعَ الْعَدَدِ إلَخْ) أَيْ: لَوْ قَسَّمَ الْعَدَدَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ أَيْ: مُتَسَاوِيَةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْهَا قِيمَةَ قِسْمٍ مِنْ الْعَدَدِ.
(قَوْلُهُ: مَعًا) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَأَمْكَنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ وَالْقِيمَةِ) أَيْ: بِأَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ لَهُ ثُلُثٌ صَحِيحٌ وَالْقِيمَةُ لَهَا ثُلُثٌ صَحِيحٌ م ر. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ) أَيْ الثَّلَاثَةِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَيَضُمُّ إلَخْ) أَيْ: فِي الْمِثَالِ الَّذِي زَادَهُ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ) أَيْ: لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَمْ يُوَافِقْ ثُلُثَ الْعَدَدِ مَعَ ثُلُثِ الْقِيمَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَمَا فِي الْمِثَالِ الَّذِي ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْأَجْزَاءِ فِيهِ بِحَيْثُ يَكُونُ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ. اهـ. سم أَيْ: بِخِلَافِ مِثَالِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ الِاثْنَانِ فِيهِ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتُهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالِاثْنَانِ جُزْءًا) أَيْ: ثَانِيًا.
(قَوْلُهُ: أَوْ فِي بَعْضِهَا) أَيْ: لَمْ يُمْكِنْ التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ فِي بَعْضِ الْأَجْزَاءِ وَأَمْكَنَ فِي بَعْضٍ بِمَعْنَى أَنَّ بَعْضَ الْأَجْزَاءِ لَمْ يَكُنْ ثُلُثَ الْعَدَدِ وَقِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ وَبَعْضُهَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ جُزْءَ الِاثْنَيْنِ ثُلُثُ الْعَدَدِ وَقِيمَتَهُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ وَجُزْءَ الْوَاحِدِ، أَوْ الثَّلَاثَةِ لَيْسَ ثُلُثَ الْعَدَدِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثُلُثَ الْقِيمَةِ سم.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَثَلَاثَةٍ مِائَةٌ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ بِتَاءٍ وَفِي أَصْلِ الشَّرْحِ وَثَلَاثٌ بِلَا تَاءٍ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: إنْ خَرَجَ) أَيْ: الْعِتْقُ لَهُمَا ع ش وَرُشَيْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَقَوْلُهُ: دُونَ الْعَدَدِ صَادِقٌ إلَخْ) فَحَاصِلُ الْمُرَادِ بِدُونِ الْعَدَدِ دُونَ الْعَدَدِ فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ يَعْنِي سَلْبَ الْعُمُومِ بِخِلَافِ قَوْلِ الشَّارِحِ فِي كُلِّ الْأَجْزَاءِ فَإِنَّهُ أَرَادَ بِهِ عُمُومَ السَّلْبِ فَقَوْلُهُ:
بِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ أَيْ: بِنَفْيِ التَّوْزِيعِ بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ الْأَجْزَاءِ سم أَيْ: مَعَ إمْكَانِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى بَعْضٍ مِنْهَا.
(قَوْلُهُ: فِي جَمِيعِ الْأَجْزَاءِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُثْبَتِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْمَتْنِ) أَيْ فِي جَعْلِهِ السِّتَّةَ الْمَذْكُورَةَ مِثَالًا لِإِمْكَانِ التَّوْزِيعِ بِالْقِيمَةِ دُونَ الْعَدَدِ.
(قَوْلُهُ: مِثَالًا لِلِاسْتِوَاءِ فِي الْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ) أَيْ وَهُوَ عَكْسُ مَا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْكُلِّ) أَيْ: بَلْ فِي الْبَعْضِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الشَّارِحُ إلَخْ) أَقُولُ: الَّذِي يَظْهَرُ فِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوْزِيعِ فِي هَذَا الْمَقَامِ قِسْمَتُهَا أَثْلَاثًا وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ تَسَاوِي الْأَقْسَامِ فِي الْقِيمَةِ وَإِلَّا فَلَيْسَتْ أَثْلَاثًا كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَحِينَئِذٍ فَتَارَةً تَتَسَاوَى الْأَقْسَامُ أَيْضًا فِي الْعَدَدِ كَمَا فِي قَوْلِهِ: كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَتَارَةً لَا كَمَا فِي قَوْلِهِ: كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ إلَخْ فَعُلِمَ أَنَّ التَّقْسِيمَ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ بِأَنْ تَتَسَاوَى الْأَقْسَامُ فِي الْعَدَدِ وَتَتَفَاوَتَ فِي الْقِيمَةِ لَيْسَ مِنْ التَّوْزِيعِ فِي شَيْءٍ؛ إذْ مِنْ الْمُحَالِ تَفَاوُتُ الْأَثْلَاثِ فِي الْمِقْدَارِ وَمَعَ التَّفَاوُتِ فِي الْقِيمَةِ تَتَفَاوَتُ الْأَقْسَامُ فِي الْمِقْدَارِ فَاتَّضَحَ قَوْلُ الْمُحَقِّقِ: لَا يَتَأَتَّى التَّوْزِيعُ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْعَدَدِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الِاسْتِوَاءُ فِيهِ إنْ أَرَادَ فِيهِ مُطْلَقَ الِاسْتِوَاءِ بِمَعْنَى الِانْقِسَامِ بِمُجَرَّدِ الْعَدَدِ فَلَا وَجْهَ لِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ؛ إذْ الِانْقِسَامُ بِمُجَرَّدِ الْعَدَدِ لَا مَدْخَلَ لِلْقِيمَةِ فِيهِ، وَإِنْ أَرَادَ فِيهِ بِالِاسْتِوَاءِ التَّوْزِيعَ بِالْمَعْنَى الْمُرَادِ هُنَا فَهَذَا لَا يُتَصَوَّرُ إلَّا بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ، وَلَا دَخْلَ فِيهِ إلَّا لِلْقِيمَةِ فَلَا يَكْفِي قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ إلَخْ وَلَيْسَ هَذَا مُرَادُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا لَا يَخْفَى فَتَدَبَّرْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ: وَلَك أَنْ تَقُولَ: إلَخْ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا حَقَقْنَاهُ وَمُصَرِّحٌ بِأَنَّ مُرَادَهُ مِمَّا قَبْلَهُ خِلَافُ ذَلِكَ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا اسْتِقَامَةَ لَهُ؛ إذْ لَا يَسْتَقِيمُ مَا ذَكَرُوهُ إلَّا بِالْمَعْنَى الَّذِي حَقَّقْنَاهُ كَمَا هُوَ جَلِيٌّ لِلْمُتَأَمِّلِ سم.
(قَوْلُهُ: وَأَجَابَ شَيْخُنَا إلَخْ) أَيْ: فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ.
(قَوْلُهُ: عَنْ هَذَا التَّنَاقُضِ) أَيْ: بِحَسَبِ الظَّاهِرِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا) أَيْ: وَبَيْنَ الرَّوْضَةِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِالْعَدَدِ مَعَ الْقِيمَةِ) أَيْ: فَلَوْ قَسَّمْنَا الْقِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ يُوَافِقَهَا الْعَدَدُ فِي انْقِسَامِهِ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ مُتَسَاوِيَةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ جُزْءٍ مِنْهُ مُقَوَّمًا بِثُلُثِ الْقِيمَةِ سم.
(قَوْلُهُ: وَلِعَكْسِهِ نَظَرًا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ الْعَكْسَ أَنْ يُمْكِنَ تَوْزِيعُهُمْ بِالْعَدَدِ دُونَ الْقِيمَةِ وَهَذَا لَيْسَ مُرَادًا هُنَا؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ التَّوْزِيعِ بِالْعَدَدِ اخْتِلَافُ الْقِيمَةِ مَعَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الِاسْتِوَاءِ فِيهَا وَهَذَا التَّأْوِيل بَعِيدٌ جِدًّا عَلَى أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ، ثُمَّ رَأَيْت فِي سم عَلَى حَجّ مَا نَصُّهُ أَقُولُ: الَّذِي يَظْهَرُ فِي تَحْقِيقِ ذَلِكَ إلَخْ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: بِالْقِيمَةِ مَعَ الْعَدَدِ) أَيْ وَلَوْ قَسَّمَ الْعَدَدَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ لَمْ يُمْكِنْ قِسْمَةُ الْقِيمَةِ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْهَا قِيمَةَ قِسْمٍ مِنْ الْعَدَدِ سم.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ) أَيْ التَّوْزِيعِ.
(قَوْلُهُ: فَصَحَّ جَعْلُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لَهَا مِثَالًا إلَخْ) فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ وسم مِنْ أَنَّهُ لَا فَائِدَةَ لِذِكْرِهِمَا لَهَا هُنَا؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ الْمُعْتَبَرَ هُنَا إنَّمَا هُوَ التَّوْزِيعُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ.
(وَإِنْ تَعَذَّرَ) تَوْزِيعُهُمْ (بِالْقِيمَةِ) وَبِالْعَدَدِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَا لِقِيمَتِهِمْ ثُلُثٌ صَحِيحٌ (كَأَرْبَعَةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ فَفِي قَوْلٍ يُجَزَّءُونَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ وَاحِدٌ) جُزْءٌ (وَوَاحِدٌ) جُزْءٌ (وَاثْنَانِ) جُزْءٌ؛ لِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِوَاحِدٍ) سَوَاءٌ أَكَتَبَ الْعِتْقَ، وَالرِّقَّ أَمْ الْأَسْمَاءَ (عَتَقَ) كُلُّهُ (ثُمَّ أُقْرِعَ) بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ بَعْدَ تَجْزِئَتِهِمْ أَثْلَاثًا (لِيَتِمَّ الثُّلُثُ) فَمَنْ خَرَجَ لَهُ سَهْمُ الْحُرِّيَّةِ عَتَقَ ثُلُثُهُ هَذَا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الشَّيْخَيْنِ وَصَرَّحَ بِهِ فِي التَّهْذِيبِ، وَهُوَ يَرُدُّ مَا فَهِمَهُ جَمْعٌ مِنْ الشُّرَّاحِ مِنْ بَقَاءِ الِاثْنَيْنِ عَلَى حَالِهِمَا ثُمَّ تَرَدَّدُوا فِيمَا إذَا خَرَجَتْ لِلِاثْنَيْنِ هَلْ يَعْتِقُ مِنْ كُلٍّ سُدُسُهُ أَمْ يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا ثَانِيًا فَمَنْ قُرِعَ عَتَقَ ثُلُثُهُ؟ زَادَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْأَوَّلَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا الِاثْنَيْنِ بِمَثَابَةِ الْوَاحِدِ (أَوْ) خَرَجَ الْعِتْقُ (لِلِاثْنَيْنِ) الْمَجْعُولَيْنِ جُزْءًا (رَقَّ الْآخَرَانِ ثُمَّ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا) أَيْ الِاثْنَيْنِ (فَيَعْتِقُ مَنْ خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ وَثُلُثُ الْآخَرِ)؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَتِمُّ الثُّلُثُ.
(وَفِي قَوْلٍ يَكْتُبُ اسْمَ كُلِّ عَبْدٍ فِي رُقْعَةٍ) فَالرِّقَاعُ أَرْبَعٌ ثُمَّ يُخْرِجُ عَلَى الْعِتْقِ وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى إلَى أَنْ يَتِمَّ الثُّلُثُ (فَيَعْتِقُ مَنْ خَرَجَ) أَوَّلًا (وَ) تُعَادُ الرُّقْعَةُ بَيْنَ الْبَاقِينَ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ ثَانِيًا بَانَ أَنَّ ثُلُثَهُ هُوَ الْبَاقِي مِنْ الثُّلُثِ فَيَعْتِقُ (ثُلُثُ الْبَاقِي)، وَهُوَ الْقَارِعُ ثَانِيًا؛ لِأَنَّ هَذَا أَقْرَبُ إلَى فَصْلِ الْأَمْرِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ الثَّانِي بِالْمُثَلَّثَةِ، وَالنُّونِ وَصُوِّبَتْ (قُلْت: أَظْهَرُهُمَا الْأَوَّلُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِمَا مَرَّ أَنَّ تَجْزِئَتَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ أَقْرَبُ لِمَا مَرَّ فِي الْخَبَرِ (وَالْقَوْلَانِ فِي اسْتِحْبَابٍ)؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ يَحْصُلُ بِكُلٍّ.
(وَقِيلَ) وَانْتَصَرَ لَهُ بِأَنَّهُ نَصُّ الْأُمِّ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ (فِي إيجَابٍ) لِلْأَقْرَبِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ، أَمَّا إذَا أَعْتَقَ عَبِيدًا مُرَتَّبًا فَلَا قُرْعَةَ بَلْ يَعْتِقُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ إلَى تَمَامِ الثُّلُثِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَصُوِّبَتْ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْبَاقِيَ الثَّلَاثَةُ وَلَيْسَ مُرَادًا.
(قَوْلُهُ وَبِالْعَدَدِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ: وَلَا يَرْجِعُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ: زَادَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: لِيَتِمَّ الثُّلُثُ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي نُسَخِ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ إعَادَةُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ بَعْدَ تَجْزِئَتِهِمْ أَثْلَاثًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: جَمْعٌ مِنْ الشُّرَّاحِ) مِنْهُمْ الدَّمِيرِيِّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْأَوَّلَ) أَيْ: الْعِتْقَ مِنْ كُلٍّ سُدُسُهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَيْ الِاثْنَيْنِ) أَيْ: اللَّذَيْنِ خَرَجَ لَهُمَا رُقْعَةُ الْعِتْقِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ أُخْرَى إلَى أَنْ يَتِمَّ الثُّلُثُ) الْأَوْلَى، ثُمَّ أُخْرَى لِيُتِمَّ الثُّلُثَ.
(قَوْلُهُ: وَصُوِّبَتْ) كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْبَاقِيَ الثَّلَاثَةُ وَلَيْسَ مُرَادًا سم قَوْلُ الْمَتْنِ: قَوْلُهُ: وَقِيلَ فِي إيجَابٍ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِلْأَقْرَبِيَّةِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا أَعْتَقَ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ: مُعَافًى مَوْضِعَيْنِ.
(وَإِذَا أَعْتَقْنَا بَعْضَهُمْ) أَيْ: الْأَرِقَّاءِ (بِقُرْعَةٍ فَظَهَرَ مَالٌ) آخَرُ لِلْمَيِّتِ لَمْ يُعْلَمْ وَقْتَ الْقُرْعَةِ (وَخَرَجَ كُلُّهُمْ مِنْ الثُّلُثِ عَتَقُوا) أَيْ: بَانَ عِتْقُهُمْ وَأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْأَحْرَارِ مِنْ حِينِ إعْتَاقِهِ (وَ) مِنْ ثَمَّ كَانَ (لَهُمْ كَسْبُهُمْ) وَنَحْوُهُ كَأَرْشِ جِنَايَةٍ وَمَهْرِ أَمَةٍ.